الشيخ السبحاني

53

الموجز في أصول الفقه

3 . تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري الواجب النفسي : هو ما وجب لنفسه كالصلاة . والواجب الغيري : ما وجب لغيره كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة . 4 . تقسيم الواجب إلى أصلي وتبعي إذا كان الوجوب مفاد خطاب مستقل ومدلولا بالدلالة المطابقية ، فالواجب أصلي سواء كان نفسيا كما في قوله سبحانه : وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ ( النور / 56 ) ، أم غيريا كما في قوله سبحانه : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ( المائدة / 6 ) . وأمّا إذا كان بيان وجوب الشيء من توابع ما قصدت إفادته ، كما إذا قال : اشتر اللحم ، الدال ضمنا على وجوب المشي إلى السوق ، فالواجب تبعي لم يسق الكلام إلى بيانه إلّا تبعا . 5 . تقسيم الواجب إلى العيني والكفائي الواجب العيني : هو ما تعلّق فيه الأمر بكلّ مكلّف ولا يسقط عنه بفعل الغير ، كالفرائض اليومية . الواجب الكفائي : هو ما تعلّق فيه الأمر بعامّة المكلّفين لكن على نحو لو قام به بعضهم سقط عن الآخرين كتجهيز الميت والصلاة عليه . 6 . تقسيم الواجب إلى التعييني والتخييري الواجب التعييني : هو ما لا يكون له عدل ، كالفرائض اليومية . الواجب التخييري : هو ما يكون له عدل ، كخصال كفّارة الإفطار العمدي